والأخذ من كلّ بقسطه أو أنّه يناط الحكم بتفاوت القيم ، فمع الاختلاف يقسط وإلّا فالتخيير؟ أقوال.
فالأول مختار صاحب الحدائق (١) ، وهو الأظهر ؛ أخذا بظاهر الإطلاق ، وإنّ الاختلاف في القيمة لو كان مرعيّا في الزكاة لزم مراعاته مع اتحاد الصنف.
وهو خلاف ما يعطيه الأخبار وكلام الأصحاب ، بل الظاهر أنّه خلاف الإجماع.
ومع البناء على عدم اعتباره هناك فلا وجه لمراعاته في المقام مع خلو الأخبار عن اعتباره.
والثاني مختار جماعة من الأصحاب. وفي الحدائق (٢) : إنّه أشهر بل حكى فيه الشهرة عليه.
والوجه فيه تعلّق الزكاة بالعين ، ومقتضى الاشتراك التقسيط.
والثالث مختار البعض. وفي الحدائق (٣) : إنّه أحوط.
والوجه فيه ظاهر ممّا ذكر.
ويدفعهما أنّ تعلّق الزكاة بالعين لا يقضي بذلك ؛ فإن الكلام حينئذ في كيفية أصل الاستحقاق.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٧١.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ / ٧١.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٧٢.