ويعزى إلى بعض العامة (١) تكليفه بدفع الصحيحة ؛ أخذا بظاهر الرواية.
وهو ضعيف ، وإن احتمل في المدارك (٢) المصير إليه.
ولو كانت ممتزجة من الصحيح والمريض فإن كان مقدار النصاب منها صحاحا فكذلك أيضا ، ويختص المراض بالعفو في وجه قويّ.
ولو كان النصاب ملفقا من الأمرين فظاهر جماعة من الأصحاب القطع بوجوب دفع الصحيحة الخالية عن العيب.
وهو قوي ؛ أخذا بإطلاق الدليل المتقدم.
ويحتمل البناء على التقسيط كما هو قضية الأصل ؛ إذ الفقير شريك بالنسبة.
ويتقوى ذلك مع كون الأكثر على خلاف الوصف سيّما إذا انحصر الصحيح السليم بالقدر المخرج.
وفي الحدائق (٣) : إنّ الممتزج يخرج منه بالنسبة.
وهو كما ترى خروج عن إطلاق النصّ إلّا انّه ليس ببعيد.
ولو تجدّد بعد تعلّق الوجوب قوي احتمال التقسيط مع انتفاء التفريط كما إذا تلف بعض النصاب ؛ فإنّ ذهاب الصفة كذهاب العين.
ويحتمل أيضا لزوم مراعاة الوصف وقوفا على ظاهر الإطلاق.
ولو كان النصاب ملفقا من المريضة والهرمة وذات العوار فهل يتخير في الإخراج أو يتعين إخراج الأعلى منها أو يعتبر التقسيط؟ وجوه.
ثالثها : لو كان النصاب من أصناف متعددة كالعراب والبخاتي (٤) والبقر والجاموس والشاة والمعز ، فهل يتخير المالك في إخراج ما شاء وإن تفاوت القيمة أو أنّه يجب التقسيط
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٤٨٥ ، مدارك الأحكام ٥ / ١٠٤.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ١٠٤.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٦٦.
(٤) العراب البخاتي نوعان من الإبل كما في بدائع الصنائع ٢ / ٣٠.