بالنسبة مع تلف (١) ما هو بخلاف الصفة.
رابعها : ظاهر المشهور عدّ الأكولة وفحل الضراب في النصاب.
وفي المدارك (٢) : إنه ظاهر الأكثر.
وفي الحدائق (٣) : إنه المشهور.
وأمّا الربّى فظاهرهم الاتفاق على عدّها. وقد حكى في المدارك (٤) اتفاقهم عليه ظاهرا.
وعن جماعة من الأصحاب ـ منهم الفاضلان رحمهالله في النافع (٥) والقواعد ، والشهيد في اللمعة (٦) ـ عدم عدّ الأوليين في النصاب.
واختاره في الحدائق (٧) ، ثمّ قال : إن القول بعدم عدّ شاة اللّبن والربّي غير بعيد.
وظاهر عبارة المحقق الأردبيلي (٨) ذلك أيضا.
وعن صاحب المفاتيح التردد في المقام.
والأظهر هو الأوّل ؛ لظاهر الإطلاقات الكثيرة المؤيّدة بالعمل والاحتياط للمالك مع عدم إشعار شيء من الأخبار بخروج المذكورات مع عموم البلوى بذلك ، وظاهر الموثقة المتقدّمة الناهية عن أخذها فإنّها تومى إلى عدّها.
والصحيحة المتقدمة وإن دلّت بظاهرها على عدم العدّ إلّا أنها لاشتمالها على شاة اللبن والربّى لا بدّ من حملها على عدم الأخذ ؛ إذ لا يظهر قائل من الأصحاب بعدم عدّهما في النصاب سوى شذوذ من المتأخرين حيث مالوا إلى العمل بمضمونها سيّما إذا فسّرت شاة اللبن
__________________
(١) في ( ألف ) : « ألف ».
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ١٠٦.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٧٠.
(٤) مدارك الأحكام ٥ / ١٠٧.
(٥) المختصر النافع : ٥٦.
(٦) اللمعة الدمشقية : ٤٢.
(٧) الحدائق الناضرة ١٢ / ٦٩.
(٨) مجمع الفائدة ٤ / ٧٨.