إلى الإجازة إن اكتفينا بمجرّد وقوع المعاملة من الولي في نفاذها للصبيّ إذا وقعت بعين ماله وإن لم يقصده ، وإلّا افتقر أيضا إلى الاجازة.
وفيه أيضا دلالة على ما بيّناه.
وذهب الفاضلان (١) في ظاهر كلامهما ، والمحقّق الأردبيلي في ظاهر كلامه ، والسيوري إلى أنّه لا زكاة في المقام. واختاره بعض أفاضل المتأخرين ؛ للأصل ، مع انصراف الأخبار بحكم التبادر (٢) إلى ما إذا كانت المعاملة من الولي للطفل ، فلا يندرج فيها ذلك.
وإن التعويل في إثبات الاستحباب على الإجماع ؛ لقوة احتمال جعل الروايات في مقام الجمع على التقيّة ، ولا إجماع في المقام ، فلا يصحّ التصرّف فيه بإخراج الزكاة.
وفيه : أن انصراف الإطلاقات إلى ما ذكر محلّ خفاء.
مضافا إلى ما عرفت من كون الصحيحة المتقدّمة وغيرها منصرفة إلى غير الصورة المذكورة قطعا.
والأظهر ورودها في خصوص المفروض في المقام.
وكون التعويل في المسألة على الإجماع دون الأخبار موهون بأنّه لا داعي إلى الإعراض عن الأخبار المذكورة مع وضوح إسناد غير واحد منها.
واندفاع المناقشة في دلالتها كما مرّ سوى حكاية موافقتها للعامة القاضية بقوّة حملها على التقية في مقام الجمع.
وحيث اعتضد احتمال حملها على الندب بالإجماع المذكور والشهرة العظيمة من الفرقة ترجّح الوجه المذكور. ومعه لا وجه للاقتصار على مورد الإجماع ، والإعراض (٣) عن الاحتجاج بتلك الأخبار.
وحينئذ فالقول بثبوت الاستحباب في المقام هو الأظهر كما حكي القول به عن
__________________
(١) لاحظ : كشف الرموز ١ / ٢٣٢.
(٢) لم ترد في ( ب ) : « بحكم التبادر ... على الإجماع ».
(٣) في ( ألف ) : « الاعراض ».