الشهيدين (١) والمحقق الكركي (٢) أن يكون الاتّجار من الولي الملي لنفسه بعد ضمانه مال الطفل.
وحينئذ فالمعروف أنّ الربح له والزكاة عليه ، أو هو حينئذ كسائر أموال التجارة ممّا يستحب فيه الزكاة.
وقد خالف الحلّي (٣) في المقام ، فلم يصحّح الضمان في المقام وجعل الربح لليتيم كالمسألة الآتية ، قال : ولا يجوز لمن اتّجر في أموالهم أن يأخذ الربح سواء كان في الحال متمكّنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل أو لم يكن ، والربح في الحالين معا لليتيم.
وقد علّل ذلك أنّ الواجب على الولي (٤) مراعاة غبطة الصبيّ والأصلح بحاله ، فلا وجه لمراعاة غبطة (٥) نفسه.
وأنت خبير بما فيه ؛ إذ قد يعتبر في تصرف الولي مراعاة الغبطة كما إذا كان أبا أو جدّا ؛ بناء على الاكتفاء في تصرفاته بعدم الاشتمال على المفسدة حسبما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
ومع الغضّ عنه ، فقد يكون غبطة الصبيّ في ضمان المال كما إذا كان الخطر في بقاء المال عظيما ، وفائدة الاتّجار قليلة.
وأيضا فمن البيّن أنه لا يجب على الولي الاتّجار بمال الطفل. وحينئذ فلا ريب أن ضمانه للمال مع الملاءة احفظ لمال الصبيّ غالبا من بقائه حاله.
مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتية المصرّحة بجواز الضمان مع الملاءة ، فلا ريب إذن في صحّة ضمانه.
ويتفرع عليه كون الربح له ، وثبوت زكاة التجارة عليه ، فما ذكره الحلي في غاية الضعف.
رابعها (٦) : أن يكون الاتّجار من الولي الغير الملّي نفسه بعد ضمانه لماله. وحينئذ فقد نصّ
__________________
(١) الشهيد الأول في الدروس ١ / ٢٢٩ والشهيد الثاني في مسالك الإفهام ١ / ٣٥٦.
(٢) جامع المقاصد ٣ / ٥.
(٣) السرائر ١ / ٤٤١.
(٤) في ( ألف ) : « الولي في ».
(٥) في ( ألف ) : « لحيطة ».
(٦) في ( د ) : « الرابعة ».