جماعة بعدم صحّة ضمانه ، وضمانه للمال بمعنى تغريمه إيّاه مع تلفه كلّا أو بعضا وكون الربح للطفل ، ولا زكاة فيه.
أمّا عدم صحّة ضمانه للمال فلأنّه يعتبر الملاءة في ضمانه مال الطفل كما دلّت عليه النّصوص المستفيضة :
منها : الصحيح (١) : في رجل عنده مال اليتيم؟ فقال : « إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر به فالربح لليتيم ، وهو ضامن ».
ومنها (٢) : القوي : عن مال اليتيم يعمل به؟ قال : فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال (٣) لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال ».
ومنها (٤) : الخبر : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، قلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به؟ قال : « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم ».
وهذه الروايات كما ترى غير شاملة للأب ؛ لفرض الحكم فيها في اليتيم ، وظاهر إطلاقها وإن عمّ الجد إلّا أنّها أظهر في غيره فاشتراط الملاءة في الأب بل الجد أيضا خال (٥) عن الدليل ، ولذا ذهب كثير من المتأخرين إلى عدم اشتراط الملاءة فيهما.
وعزاه في حواشي التهذيب إلى المتأخرين مؤذنا بإطباقهم عليه. وقد نصّ العلّامة في القواعد (٦) وتحرير الأحكام (٧) وغيرهما أن للأب اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر.
__________________
(١) الكافي ٥ / ١٣١ ، باب التجارة في مال اليتيم ، ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٩ / ٨٩ باب ان من اتجر بمال الطفل ، ح ٧.
(٣) في ( ألف ) : « كان مال ».
(٤) الكافي ٥ / ١٣١ ، باب التجارة في مال اليتيم ، ح ٤.
(٥) في ( ألف ) : « قال ».
(٦) قواعد الأحكام ٢ / ١٢.
(٧) تحرير الأحكام ١ / ٣٤٧.