وقد عزا عدم اعتبار الملاءة فيهما في الحدائق (١) إلى الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم.
وعزاه في الرياض (٢) إلى كافّة المتأخرين.
واستشكل فيه في المدارك (٣) بعد أن عزاه إلى المتأخرين.
وظاهر المحقق الكركى (٤) عدم اعتبار الملاءة في خصوص الأب دون الجد.
والذي يقتضيه التأمل في المقام أن يقال : إنّه إن كان في بقاء مال الطفل في الخارج مفسدة عليه وكان ضمانه ولو من غير ملّي أقل فسادا من بقائه جاز ضمانه مع إعسار الولي إذا لم يتمكّن من تضمينه من موسر يوثق به أو يدفع وثيقة بازائه. والظاهر خروج ذلك عن مورد الرواية ؛ إذ لا شك في كونه حينئذ إحسانا للطفل وحفظا لماله عن التلف.
وإن كان في ضمانه ضرر على الطفل وتعريض ماله للتلف لم يجز ، ولو مع يسار الولي وإن كان أبا ؛ نظرا إلى قضاء الولاية بحفظ مال اليتيم عن التلف.
أمّا تعريضه لذلك وإن كان في تضمينه منفعة للطفل من غير أن يترتب مفسدة على عدمه فإن كان الولي مليّا فلا كلام ، وإن لم يكن مليّا فإن كان أبا جاز ذلك ؛ لكون التصرف المذكور على وفق المصلحة مع عدم اندراجه تحت ما دلّ على المنع.
وكذا الحال في الجدّ في وجه قويّ.
وإن لم يكن أبا ولا جدّا فظاهر الأخبار المذكورة المنع منه نظرا إلى انتفاء الملاءة وهو الظاهر من فتوى الأصحاب. ولا بأس به ، وإن كان قضيّة الأصل جواز تصرف الولي حينئذ ؛ لوجود المصلحة.
وإن لم يكن في ذلك مصلحة ولا يفسدة فإن كان الولي مليّا فظاهر إطلاق الأخبار
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٥.
(٢) رياض المسائل ٥ / ٣٦.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ١٩.
(٤) جامع المقاصد ٣ / ٥.