المذكورة وكلام الأصحاب جواز الضمان من غير فرق بين أن يكون أبا أو جدّا أو غيرهما ، وإن كان قضية الأصل عدم الجواز لإناطة تصرّف الولي بالمصلحة ، والمفروض انتفاؤها (١).
وربّما ينزل الأخبار وكلام الأصحاب على ما هو الغالب من كون ضمان المال من المليّ أحفظ لمال الطفل من إبقائه على حاله ، فلو فرض تساويهما في الخارج لبعض الوجوه لم يجز ؛ جمعا بين القاعدة والأخبار المذكورة إلّا أن ذلك خروج عن ظاهر الإطلاق.
وإن لم يكن مليّا فإن لم يكن أبا أو جدّا فلا إشكال في المنع أخذا (٢) بظاهر القاعدة والأخبار المذكورة المعتضدة بفتوى الأصحاب ، وإن كان أبا أو جدا فظاهر إطلاق جماعة في المقام أيضا ذلك إلّا أنّ قضيّة إطلاق آخرين هو الجواز.
وقد عرفت إسناده إلى الأصحاب ، وكأنّه لعدم إناطة تصرّف الأب والجدّ بالمصلحة ، وإنّما المعتبر فيه انتفاء المفسدة بخلاف غيرهما من الأولياء.
ولا يخلو عن وجه ؛ أخذا بإطلاق الولاية ، وظاهر قوله صلىاللهعليهوآله (٣) : « أنت ومالك لأبيك » القاضي بجواز تصرّفه في مال الولد كيف ما كان ، خرج عنه ما ثبت خروجه ، فبقي الباقي ، فتدبّر.
ثمّ إنّ الولي في صورة اعتبار ملاءته في ضمانه لو كان معسرا ودفع رهنا بإزاء مال الطفل قوي القول بقيام ذلك مقام الملاءة ولو كان الرهن من مال غيره إذا بذله (٤) وكذا الحال لو ضمن عنه ملي يوثق به.
ويحتمل المنع ؛ أخذا بظاهر إطلاق الروايات ، وهو بعيد جدّا مع اقتضاء المصلحة ذلك.
وكما أنّه يعتبر الملاءة في الولي الضامن كذا يعتبر في غيره إذا أراد الولي تضمينه منه.
وحينئذ إذا اجتمعت الملاءة والمصلحة فلا إشكال ، ومع حصول الملاءة والخلوّ عن
__________________
(١) في ( ب ) : « بقاؤها » بدل : « انتفاؤها ».
(٢) في ( ألف ) : « أخذ ».
(٣) الكافي ٥ / ٣٩٥ ، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، ح ٣.
(٤) في ( د ) زيادة : « له ».