نعم ، إنّما أشار إليه في المدارك (١) وما تأخر عنها.
ويضعّفه مضافا إلى ذلك أنّه حكى في البيان الاتفاق على أنّه يشترط في الفقير والمسكين أن يقصر مالهما عن مؤنة السنة (٢) كما أشار إليه في المختلف (٣) أو يجعل قوله « على الدوام » من متعلقات قوله « من يلزمه كفايته » فيكون التقييد به لإخراج من لا يجب مؤنته إلّا في وقت كان أجير (٤) المشترط نفقته في وقت مخصوص أو النفقة المشترط ذلك.
وأنت خبير بأنّ ذلك غير مقيّد في المقام لجريان الحكم فيه ، وأيّ فرق بين ذلك و (٥) ما إذا اشترط عليه مدّة عمره؟ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
لنا على الاكتفاء في المنع بمجرد تملّك مؤنة السنة عدّة من الأخبار :
منها : ما رواه المفيد في المقنعة (٦) مرسلا عن يونس بن عمّار ، أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة » (٧) مؤكدة. وضعفها منجبر بالعمل ؛ مضافا إلى أنّ رواية المفيد لها في المقنعة ظاهرة في كونها من الروايات المعتبرة.
ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ».
قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة؟
فقال : « زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ١٩٨.
(٢) في ( د ) زيادة : « لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين وبما يؤل كلام الشيخ بحمل الدوام فيه على خصوص السنة ».
(٣) مختلف الشيعة ٣ / ٢١٤.
(٤) في ( ألف ) : « أجر ».
(٥) الواو زيدت من ( د ).
(٦) المقنعة : ٢٤٨.
(٧) في ( د ) زيادة : « ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة ».