أخذها في أقلّ من سنة ، فهذا يأخذها » (١).
وفيها دلالة ظاهرة على المنع من أخذ الزكاة مع وفاء السبعمائة بمئونة سنة ، وهي محمولة على ما إذا لم تكن محترفا بها كما هو الظاهر من إطلاقها ؛ إذ لم يعرض فيها الاحتراف بها ، وحملا لإطلاقها على ما سيجيء من المقيّدات.
ومنها : صحيحة موثقة (٢) سماعة ، عن الصادق عليهالسلام قال : « قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ».
قلت له : وكيف يكون هذا؟
قال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه » (٣) : الخبر.
فإنّ قوله : « فلو قسّمها بينهم لم يكفه » ظاهر في عدم الاكتفاء به لمؤنة سنة ، وظاهره أنّه مع الاكتفاء به لا يحلّ الأخذ.
ومنها : صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ ولا لمحترف ولا لقوي ».
قلنا : ما معنى هذا؟ قال : « لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على ما يكف نفسه عنها » (٤).
فإن ظاهرها دوران الأمر مدار القدرة على ما يكفّ به نفسه.
ولا يبعد ظهور الاطلاق في (٥) مؤنة السنة ، ولا أقل من شمول إطلاقه لذلك.
ومنها : ما في الصحيح إلى صفوان بن يحيى بن علي بن اسماعيل الدغشي ، قال : سألت عن أبي الحسن عليهالسلام عن السائل وعنده قوت يوم ، أتحلّ له أن يسأل وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال : « يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة لأنّها إنّما هي
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ح ١.
(٢) كذا ، والرواية إما صحيحة أو موثقة! فتأمّل.
(٣) الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ح ١.
(٤) معاني الأخبار : ٢٦٢.
(٥) في ( ألف ) : « وفي ».