وكأنّها محمولة على صورة انتفاء الحاجة كما يشهد له خبر (١) الأربعين : « إلى أن حال عليه الحول ».
وقد يحتج له أيضا بصحيحة البزنطي : « لا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة ».
وهي أيضا غير دالّة على ما ذكره لاعتبار الاحتراف معه.
ولنا على جواز أخذ الزكاة مع قصور النماء و (٢) الغلة الحاصلة من مؤنة السنة وإن كانت البضاعة في نفسها أو قيمة الضيعة وافية بمئونة السنة أو السنين .. الروايات المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل الطائفة حيث لا يعرف فيه مخالف صريح كما عرفت.
وما حكي فيه من الخلاف الثابت فهو مجهول القائل.
ومنها : الصحيح ، عن الرجل يكون له ثلاث مائة درهم أو أربعمائة درهم وعيال وهو محترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكسب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال : « لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه من عياله ، ويأخذ النفقة من الزكاة وينصرف بهذه لا ينفقها » (٣).
ومنها : موثقة سماعة (٤) الدالّة على أنّ من له دار غلّة فيه لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم يحلّ له الأخذ من الزكاة.
ومنها : رواية أبي بصير المذكورة في الفقيه.
وقد يؤيّد ذلك بصدق الفقير عليه ؛ إذ ليس ذلك المال معدّا للإنفاق ، وإنّما يقصد منه الغلة والمنافع الحاصلة ، وهو نظير ملك الدابّة والدار ونحوهما ممّا لا ينافي صدق الفقر ، وإن كانت قيمته وافية بمئونة السنة.
__________________
(١) في ( د ) : « حسن ».
(٢) في ( د ) : « أو ».
(٣) الكافي ٣ / ٣٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٦.
(٤) الكافي ٣ / ٣٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٤ نقلا بالمعنى.