الجواز ؛ لعدم تمكّنه شرعا من الاكتساب.
ثم إنه لا يجرى الحكم في المعارضة مع المندوب كالاشتغال بشواغل الطاعات والتنوع للعبادات.
وقد أشار إليه العلّامة في النهاية (١) وابن فهد في المهذب (٢) إلّا أنّه أطلق أوّلا في استثناء المشتغل بتحصيل العلوم الشرعيّة ونحوه ما في الروضة (٣) والمسالك (٤) وغيرهما حيث أطلق اشتغاله من الكسب بطلب علم ديني.
وقد يحمل الجميع على إرادة القدر الواجب منها ، ولو على سبيل الكفاية ؛ إذ لا خصوصيّة في ذلك بطلب.
وأطلق في البيان (٥) استثناء من يطلب العلم ، فظاهر [ ه ] التعميم لسائر العلوم إلّا أن حمله على العلم الواجب غير بعيد.
ويجري ما ذكروه في التعلم بالنسبة إلى التعليم إذا احتاج إليه الناس ؛ إذ هو أيضا من الواجبات ، بل هو أهم من التعلّم.
أقول : والأولى تجويز الدفع في جميع الصور المفروضة من نصّهم في سبيل الله خصوصا بالنسبة إلى التفقه في الدين : إذ ذلك من أعظم السبب.
وكذا الحال في جميع العلوم الراجح تحصيلها بحسب الشرع سواء كانت واجبة عينا أو كفاية أو مستحبة من غير فرق بين متعلّمها أو تعليمها أو تصنيفها.
ويسهل الاشتغال بتحصيلها للطّلاب ، وكذا الحال بالنسبة إلى الاشتغال بسائر الواجبات والمندوبات ، فالمنع الوارد في كلمات بعض الأصحاب من الدفع إلى من يمنعه
__________________
(١) نهاية الإحكام ٣٨٤.
(٢) المهذب البارع ١ / ٥٣٠.
(٣) الروضة البهية ٢ / ٤٥.
(٤) مسالك الإفهام ١ / ٤١٠.
(٥) البيان : ١٩٣.