فالذي نصّ عليه غير واحد منهم جواز الأخذ من الزكاة ، فعن المنتهى (١) والتحرير (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) الرجوع بجواز الأخذ مع كون التكسّب مانعا له عن التفقّه في الدين.
ونحوه ما في القواعد ونهاية الإحكام.
وعلّله في المنتهى (٥) بأنّه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من أهله.
واستحسنه في المدارك (٦).
قلت : والتعليل قاض بجريان الحكم في سائر الواجبات المعارضة للاكتساب كأداء القضاء أو الإتيان بالمنذور ونحوهما ، وكأنّه لذا أطلق الحكم الشهيد الثاني لسائر الواجبات في حواشي القواعد حيث قيل الكسب بالذي لا يشغله عن واجب مضيّق ، ومثّل له بطلب العلم الواجب ولو كفاية.
ويشكل الحال في الجميع بأنّه كما أنّ التفقه وغيره ممّا مرّ من الواجبات كذلك تحصيل مؤنته ومؤنة من يجب عليه نفقته من الواجبات عليه ، فلا بدّ إذن من ملاحظة الترجيح.
ومن البيّن أن تحصيل ما فيه قوام البدن مقدّم على غيرها ، وكذا نفقة الزوجة بالنسبة إلى حقوقه معه (٧).
وفي نفقة الأقارب وجهان ، على فرض ملاحظة (٨) ترجيح النفقة وغيره عليها ينبغي القول بسقوط الوجوب ، فلا وجه أيضا للأخذ من الزكاة من جهة المعارضة.
نعم ، لو فرض تقديم غيره من الواجب على تحصيل النفقة لنفسه وعياله فلا كلام في
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٥١٩.
(٢) تحرير الأحكام ١ / ٤٠٣.
(٣) الدروس ١ / ٢٤٠.
(٤) البيان : ١٩٣.
(٥) منتهى المطلب ١ / ٥١٩.
(٦) مدارك الأحكام ٥ / ١٩٧.
(٧) كذا.
(٨) ليس في ( د ) : « ملاحظة ».