الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرّة سويّ » ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تصلح لغني » (١).
فإنّ الاقتصار عليه في الحكم مع ضمّ الآخر إليه فيما رواه شاهد على عدم ثبوت الحكم بالنسبة إلى الآخر.
ومرسلة الصدوق قيل للصادق عليهالسلام : إنّ الناس يروون عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « أن الصدقة لا يحل لغني ولا لذي مرّة سويّ » فقال عليهالسلام : « قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سويّ » (٢).
وتكذيبهم في الفقرة الأخيرة وإن لم يدلّ على انتفاء الحكم بالنسبة إليه إلّا أنّ فيه إيماء إليه.
ثالثها : يعتبر في التكسّب أن يكون لائقا بحاله ، فلا يكلّف على تكلّف المكاسب الغير اللائقة بحاله على ما نصّ عليه جماعة منهم العلّامة (٣) وولده في الإيضاح (٤) وابن فهد (٥) والشهيد الثاني (٦) وغيرهم.
وهو كذلك لمراعاة الشرع في ذلك الجري على مجرى العادات ، ولذا لا يمنع صاحب الدار والخادم وغيرهما كما سيجيء الاشارة إليها ، وإن وفي بقيمتها بمئونة سنة ، وكذا الحال لو لم يكن أصل الاحتراف لا يقاس ( له ) (٧) لعلوّ (٨) شأنه.
وقد نبّه عليه ( العلامة في النهاية ) (٩) ولو منعه اشتغاله بالاكتساب عن تحصيل العلم الواجب عليه عينا بكونه أحكام الدين أو كفاية كتحصيل ملكة الاجتهاد أو فعليّة الاستفراغ ،
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٦٢ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ١٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٧٧ ، باب المعايش والمكاسب والفوائد.
(٣) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٤.
(٤) إيضاح الفوائد ١ / ١٩٤.
(٥) المهذب البارع ١ / ٥٣٠.
(٦) الروضة البهية ٢ / ٤٥.
(٧) الزيادة من ( د ).
(٨) في ( ألف ) : « العلو ».
(٩) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).