وضعفه أظهر من أن يخفى.
ثمّ إن الأظهر إدراجه في الغني لقدرته على مؤنة سنة ، فهو مالك لمؤنة السنة قوة ، فالتعميم في حدّ الغناء بحيث يشمل مثل ذلك هو الأولى ، لكن الظاهر من غير واحد من الأخبار حيث عطفه على الغني عدم اندراجه فيه ، فيكون واسطة بين الأمرين ؛ لعدم اندراجه في الفقير قطعا.
وقد يقال بتعدّد الإطلاق للغني ، فيكون المراد (١) في الحديث هو المعنى الأخص.
ثانيها : لو كان قادرا على الصنعة وكانت ملكيّتها حاصلة له أو لم يحتج ذلك المكسب على (٢) ملكه لكن لم يكن محترفا بها بحيث يعدّ من أرباب ملك الصناعة ففي جواز الدفع إليه وجهان.
وظاهر كثير من الأصحاب حيث اعتبروا فيه عدم القدرة على الاكتساب عدم الجواز.
ويدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدمة ، وفي صحيحته الأخرى عن الباقر عليهالسلام : « إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذي مرة سويّ قوي » (٣).
وروى في قرب الإسناد بإسناد عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام أنّه كان يقول : « لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى » (٤).
بل ظاهر عطفه على المحترف يعطي المغايرة بينهما فيكون صريحا في المقصود.
والوجه في الجواز صدق الفقير عليه لغة وعرفا فيندرج تحت الإطلاقات.
ومجرد قابليته للاكتساب ( لا يقضى بسلب اسم الفقير عنه على أن كثيرا من الفقراء لهم قدرة على الاكتساب ) (٥) ولم تجر الطريقة على منعهم بمجرّد القدرة.
وقد يؤيّد ذلك بظاهر الصحيح ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله : « إنّ
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « به ».
(٢) في ( د ) : « الى ».
(٣) الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٢.
(٤) قرب الاسناد : ١٥٥.
(٥) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).