ويصرفها على عياله ، ففي الصحيح الوارد في المحترف الّذي يفي كسبه بمئونته أنّه : « ينظر إلى فضلها فيقوت بها عن (١) نفسه من وسعه ذلك عن (٢) عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة » (٣).
وفي موثقة سماعة المتقدمة الواردة في صاحب السبعمائة : « فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله » (٤).
وفي خبر آخر : « فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك ليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (٥).
والظاهر حملها على الاستحباب.
سابعها : قد ورد في عدة روايات جواز إعطاء زكاته لعياله مع عدم محصوله لمصارفهم ، ففي الصحيح بعد حكمه بجواز أخذ الزكاة لصاحب السبعمائة ، قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة؟ فقال : « زكاته صدقة على عياله » (٦).
وفي الموثق : « تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاته منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه » (٧).
وفي رواية أبي بصير : قلت : فعليه في ماله زكاة يلزمه؟ قال : « بلى » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّه (٨) على عياله حتى (٩) تلحقهم بالناس » (١٠).
__________________
(١) ليس في ( د ) : « عن ».
(٢) في ( د ) : « من ».
(٣) الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٦.
(٤) الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٤ / ٥١ ، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة ح ١ مع اختلاف.
(٦) الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ١.
(٧) علل الشرائع ٢ / ٣٧٠.
(٨) أي : وزّعه وقسّمه عليهم.
(٩) زيادة ( حتى ) من ( د ) والمصدر.
(١٠) الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٣.