في الموثق : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا؟ قال : « ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيد بها في نفقتهم وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه » .. إلى أن قال : « الزكاة تحلّ لصاحب الدار والخادم ، ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة درهم زيادة في نفقة عياله ويوسع عليهم » (١).
وفي موثقة أخرى : عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها ، وقد وجبت عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لإدامهم (٢) وإنّما يقوتهم في الطعام والكسوة ، قال : « فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله ، فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم لا طعامهم في غير إسراف ولا يأكل هو منه » (٣).
وظاهر هذه الأخبار يفيد جواز الدفع إلى من وجبت عليه نفقته من عياله وغيره ، ولا مانع من حملها على ظاهرها ؛ إذ مع عدم اتساع فوائده لمصارفهم تحلّ لهم الصدقة ، ولا فرق إذن بين دفعه صدقة إليهم أو إلى غيرهم.
نعم ، قد دلّ عدة من الأخبار المذكورة على تخصيصها بهم ، وهو محمول على الاستحباب.
واحتمل في الوسائل (٤) حملها على غير واجبي النفقة.
وقد تحمل على الزكاة المندوبة. ولا داعي عليهما مع بعدهما عن ظاهر الإطلاق.
ثامنها : لا خلاف في جواز دفع الزكاة إلى ذي الكسب القاصر.
وعن التذكرة (٥) حكاية (٦) الإجماع عليه. وكذا إلى من ملك ما لا يفي لمؤنة سنته إلّا إذا كان
__________________
(١) الإستبصار ٢ / ٣٤ ، باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة ح ٤.
(٢) في ( د ) : « لأدمهم ».
(٣) الكافي ٣ / ٥٦٢ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ١١.
(٤) وسائل الشيعة ٩ / ٢٤٥.
(٥) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٤٤.
(٦) في حاشية ( د ) : « حكاه الفاضل في شرح الروضة عنه ».