بمقدار النصاب ، فيجيء فيه خلاف الشيخ.
واحتمل في التذكرة (١) منعه من الزكاة حتّى ينفق ما معه ، ثمّ نصّ بأنّ الحق خلافة.
ثم إنّه لا يظهر خلاف في جواز دفع الزكاة إلى من ملك مؤنة بعض السنة وإن كان زائدا على مقدار القيمة إلّا أنه (٢) حكى في المنتهى (٣) قولا بأنه لا تأخذ زائدا على تتمة مؤنة الحول.
وهو ضعيف جدّا لا يعرف القائل به ، ولعلّه من العامة.
وامّا ذو الكسب القاصر فالمعروف بين الأصحاب جواز الدفع إليه كذلك ، وحكى قول بالمنع من أخذه ما يزيد على تمام مؤنة سنته.
ونصّ بعض أفاضل المتأخرين أنّه لم يظفر بقائله ، قال : وكذا لم يظفر به السيد العميد كما نصّ عليه في الكثرة. اختاره (٤) ذلك في اللمعة (٥) واستحسنه في البيان (٦).
قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب.
واقتصر في الدروس (٧) (٨) من غير إشارة إلى الترجيح ، ولذا عزا إليه في الروضة (٩) التردّد فيه.
والأظهر المشهور. ويدلّ عليه اندراجه في الفقير قطعا كما مرّ ، فيكون بمقتضى الآية والروايات كسائر الفقراء ؛ إذ لا تفصيل فيها ، بل ظاهر إطلاقها عدم تقدير الاستحقاق بشيء ، مضافا إلى الإطلاقات الدالّة على جواز إعطاء الفقير ما تفيه ففي الصحيح « تعطيه من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٤٤.
(٢) في ( ألف ) : « أن ».
(٣) منتهى المطلب ١ / ٥١٨.
(٤) في ( د ) : « أختار ».
(٥) اللمعة الدمشقية : ٤٣.
(٦) البيان : ١٩٣.
(٧) في ( د ) زيادة : « على ذكر القولين ».
(٨) الدروس ١ / ٢٤٠.
(٩) الروضة البهية ٢ / ٤٥.