الزكاة حتّى تغنيه » (١).
وفي الموثق « وأعطه لما قدرت أن تغنيه » (٢).
وفي الخبر : « أعطه ألف درهم » (٣).
وقد يحتج للقول الآخر بالصحيح (٤) الوارد في المحترف الذي « له ثلاثمائة وأربعمائة درهم ، فلا يصيب نفقته فيها ».
وفيه : « بل ينظر إلى فضلها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ».
والصحاح الدالّة على أنّ الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ ما فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ؛ فانّه ظاهر في أن المجعول لهم هو قدر الكفاية دون الزائد عليها.
مضافا إلى تعليله عدم استحقاق الأزيد بالاكتفاء بالأنقص.
وضعفه ظاهر ؛ إذ لا دلالة في الصحيحة على المنع من الأزيد إلّا بمفهوم اللقب ، والمقصود ممّا (٥) ورد في الصحاح بيان العلّة في وضع الزكاة على المقادير المعلومة ، والمراد أنّها قد وضعت على قدر كفاية الفقراء واتّساعه لمصارفهم ، وإنّما يرد الضيق عليهم من جهة منع المانعين.
وليس الغرض منها عدم استحقاق آحاد الفقراء لما يزيد على مؤنتهم ، كيف وقد قام الإجماع ودلّت الأخبار على جواز الإعطاء إلى حدّ الإغناء ، فما قد يقال من أنّ مقتضى ذلك عدم الجواز مطلقا خرج ما خرج بالدليل من إجماع أو غيره ، فبقي محلّ الخلاف كما ترى.
تاسعها : لا يمنع دار السكنى ولا فرس الركوب ولا عبد الخدمة ولا ثياب التجمّل من استحقاق الزكاة.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٤٨ ، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ح ٤.
(٢) الكافي ٣ / ٥٤٨ ، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ح ٢ وفيه : « نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه ».
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ٦٣ ، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ح ٥.
(٤) الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٦.
(٥) في ( ألف ) : « ومما ».