وفي التذكرة (١) : لا نعلم فيه خلافا. والوجه فيه واضح لمسيس الحاجة إليها ، وصدق الفقر مع وجودها ؛ لاختلاف أحوال الناس في الشرفة والضعة والحاجة إلى الخادم وعدمه.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، الأخبار المستفيضة : ففي الموثق ، عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم » (٢).
وفي القوي بعد الحكم بالجواز لصاحب الدار والخادم والعبد : « إنّ الدار والخادم ليستا بمال » (٣) يعني به المال الذي يصرفه في مصارفه.
وروى علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال : « نعم » ، ومن له الدار والعبد؟ في المصدر قال (٤) : « الدار ليس نعدّها (٥) مالا (٦).
إلى غير ذلك ممّا ورد.
ويعتبر أن يكون المذكورات لائقا بحاله ، فلو كان زائدا عليه وكانت الزيادة تفي بمئونة سنته لم تحلّ له الصدقة في وجه قوي.
وبه (٧) جزم الشهيد الثاني في المسالك (٨).
وهو ظاهر في الروضة (٩) ، وحكى التصريح به عن الشيخ.
وفي التذكرة (١٠) : إنّ في منعه من الزكاة حينئذ إشكالا (١١). واستشكل فيه في الكفاية مع
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٧٥.
(٢) الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٤.
(٣) الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٤.
(٤) في ( ألف ) : « فإن ».
(٥) في ( ألف ) و ( د ) : « يعدها » ، وما أدرجناها من المصدر.
(٦) وسائل الشيعة ٩ / ٢٣٧ ، باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه ح ٥.
(٧) زيادة : « وبه » من ( د ).
(٨) مسالك الإفهام ١ / ٤١٠.
(٩) الروضة البهية ٢ / ٤٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٧٥.
(١١) في الأصل : « إشكال ».