إمكان بيع الزيادة منفردة مع وفاء تتمته بمئونة نفقته. وليس في محلّه.
قال في التذكرة (١) أيضا : لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة لم يكلّف بيعها وشراء الأدون. وكذا في العبد والفرس.
وظاهره جواز أخذ الزكاة معها مطلقا. واستحسنه في الكفاية عملا بإطلاق النصّ. وهو كما ترى.
نعم ، لو كان مع بيعها لا يتمكّن من تحصل به لها احتمل سقوط الوجوب ، وكذا لو لم يوجد طالب لشرائها أو وجد بأدنى من ثمن المثل ممّا يوجب الضرر عليه. وقضية الدخول فيه المنع ، فإنّ القدر الزائد في المقام بمنزلة ما يملكه من سائر الأموال إذا لم يكن لها طالب أو طلب بدون ثمن المثل. ولا فرق فيما ذكرنا بين إمكان الاكتفاء بالاستيجار للدار والخادم ونحوهما أو لا ؛ أخذا بإطلاق النص ، ولما في ذلك من النقيصة الغير اللائقة بحاله في بعض الصور.
ولا فرق بين أن يكون مالكا لمنافع دار أخرى أو لا ، و (٢) خادم آخر بالاستيجار ونحوه أو لا ؛ أخذا بالإطلاق.
كيف ولو اكتفى به في المقام لزم الإقدام عليه من أول الأمر.
وقد يفرّق بين المدّة القصيرة أو الطويلة الوافية بعمره بحسب العادة ، ولو كانت له دور متعدّدة في البلد الواحد أو بلاد عديدة فإن كان يحتاج إلى الجميع بحسب المعتاد جرى الحكم في الجميع ، وكذا بالنسبة إلى الخادم والفرس وغيرهما.
ولو ملك ثمن الدار والخادم ونحوهما لا أعيانها بعد ملاحظة أثمانها ، ولا ريب فيه مع عدم قضاء حاجته على النحو المعتاد من دون تلك الأعيان.
وأمّا لو أمكن ذلك وكان في التفاوت مقدار مؤنة سنته ، ففيه إشكال.
وقضية التحديد المتقدم للغني عدم الجواز سيّما إذا كان مكتفيا بالإجارة قبل تملك الثمن.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٧٥.
(٢) ليس في ( د ) : « و ».