وأنت خبير بأنّه لا مدخل للعدالة في ذلك ؛ لرجوعه إلى ادّعائه لنفسه فإن (١) قبلت الدعوى مثله قبلت في المقامين ، وإلّا فلا ، والرجوع إلى آية التثبّت كما في الكفاية (٢) أضعف شيء في المقام ؛ إذ ليس القبول هنا من جهة الاختيار (٣) واندراج مثله في إطلاق البناء بحسب العرف محلّ إشكال.
ولو سلّم فالظاهر انتفاء القول (٤) بالفصل بعد الحكم باستحقاق الفاسق للزكاة.
مضافا إلى الوجوه المتقدّمة ، فإنّه وإن لم يخل كلّ منهما من مناقشة إلّا أنّها بعد انضمام بعضها إلى بعض وضمّ الجميع إلى ما ذكرناه لم يبق تأمّل في الحكم سيّما بعد ملاحظة اكتفاء الشرع بدعوى المؤمن إذا لم يكن هناك ما يعارضه في موارد كثيرة يقف عليها المتتبّع.
مضافا إلى ما في ذلك من إهانة المؤمن وإذلاله وأنّه قد يخفى على غيره ، ويتعذّر عليه إقامة البينة ، ويوجب ذلك ذهاب حقّه وعدم ارتفاع حاجته الذي وضع الزكاة لأجله ، فقد ينافي المداقّة في ذلك الحكمة المذكورة المنصوص عليها في عدة من الأخبار.
والزائد حينئذ بالحلف ممّا لا دليل عليه ، بل لا دليل على ثبوته لو (٥) اريد الإثبات.
وبذلك يظهر ضعف ما استشكله صاحبا المدارك (٦) والكفاية (٧) في المقام من جهة القطع باعتبار الشرط المذكور وعدم قيام دليل على الاكتفاء فيه بمجرّد الادعاء من نصّ أو إجماع ثابت ، فلا يحصل اليقين بالبراءة إلّا بالعلم أو البيّنة العادلة المنزلة في الشرع منزلة اليقين إلّا أنّه اكتفى في المدارك (٨) بعدالة المخبر أو الظن الغالب بصدقه كما ذكرنا.
__________________
(١) في ( ألف ) « بأن ».
(٢) كفاية الأحكام : ٤٠.
(٣) في ( د ) : « الأخبار ».
(٤) في ( ألف ) : « القبول ».
(٥) كلمة « لو » أضيفت من ( د ).
(٦) مدارك الأحكام ٥ / ٢٠٣.
(٧) كفاية الاحكام : ٤٠.
(٨) مدارك الأحكام ٥ / ٢٠٣.