قبل علمه بالحال أو تقصيره في الردّ.
ولو دفعها إليه من غير إعلام بكونها زكاة ففي المنتهى (١) إنّه ليس له الرجوع ؛ نظرا إلى أن دفعه يحتمل الوجوب والتطوّع.
واستقرب في التذكرة (٢) جواز الارتجاع لفساد الدفع ؛ لأنّه أبصر بنيّته.
واستجوده في المدارك (٣) مع بقاء العين وانتفاء القرائن الدالّة على كونه صدقة.
وذهب في الحدائق إلى وجوب إرجاعه مع بقاء العين سواء علم بالحال أو أعلمه المالك ؛ لعدم الاستحقاق شرعا. ومتى تلفت قبل العلم فلا ضمان ؛ إذ لا دليل على وجوب دفع العوض من المثل أو القيمة.
قلت : والمسألة ذات أقسام : فإنّه إمّا أن يتبيّن الحال للمدفوع إليه أو لا يتبيّن إلّا بحسب ادّعاء الدافع بعد دفعه إليه ، وعلى كلّ من الصورتين إما أن تكون العين باقية أو تالفة.
فإن كان مع بقاء العين وعلم المدفوع إليه بالحال فلا كلام في وجوب الردّ ، وأمّا إن كان محض ادّعاء الدافع من دون قيام حجة عليه ففيه إشكال.
وقضية الأصل فيه عدم السماع ؛ لحصول التملّك ظاهرا بالقبض.
فدعوى الفساد يحتاج إلى دليل.
وقول الدافع بعد خروج المال عن يده إقرار في حق الغير.
وهذا هو الأوجه.
ومجرد كونه أعرف بقصده لا يوجب (٤) الخروج عن القاعدة ، ولذا لا يسمع ذلك في سائر العقود الصادرة.
ومنه يعلم الحال ما لو توقّف عنده حينئذ بالطريق الأولى. مضافا إلى تسليطه إلى إتلافه
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٥٢٧.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٤٩.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٢٠٤.
(٤) في ( د ) : « توجب ».