والتعليل كما ترى أخصّ من الدعوى ؛ إذ قد لا يظهر ذلك في بعض المقامات.
ثمّ في الاتّكال على مجرّد الصدور من دون العلم بالحال أو إعلامه حال الدفع إشكال.
ثمّ قضيّة كلامه جريان الحكم في الفقيه ووكيل الحاكم إذا علم المدفوع إليه حين القبض كونه وكيلا عن الحاكم.
وحينئذ يجري الإشكال في كلّ من صورتي بقاء العين وتلفه ، وأمّا إمام الأصل (١) فلا إشكال في وجوب الرد مع بقاء العين من جهة العلم الحاصل من قوله.
هذا كلّه بالنسبة إلى تكليف المدفوع إليه ، وأمّا الدافع فإن كان الإمام أو نائبه العام أو الخاص بعد دفع المالك إليه أجزأ عن المالك أو دفع المالك إليه دفع إلى الفقير ونحوه ، ولا يوجب ضمانا على الإمام عليهالسلام أو نائبه كما هو الحال في سائر تصرفاته من جهة الولاية.
وعن المنتهى (٢) : إنّه لا خلاف فيه بين العلماء ؛ لأن المالك قد خرج عن العهدة بالدفع إلى الامام أو نائب ، والدافع خرج عن العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفي بالأصل.
وفي الحدائق (٣) : إنه لا يخلو من قرب إلّا أنّ الفتوى به مع عدم النص في المسألة مشكل.
قلت : ولا ينبغي التأمّل في شيء من المقامين المذكورين ؛ لوضوح ما قرّر من الوجهين.
هذا إذا كان الدفع إلى الإمام أو نائبه بقصد أداء الزكاة لولايته على الفقراء ، وأمّا إذا كان بعنوان توكيله في الأداء جرى عليه حكم سائر الوكلاء.
وإن كان الدافع المالك فقد اختلف فيه على أقوال :
أحدها : الإجزاء مطلقا. وحكي عن الشيخ وجماعة لأداء الواجب على النحو المشروع ، موافقا لما أمر به الشرع. وقضية الأمر الإجزاء ، ولزوم الإعادة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه.
__________________
(١) كذا.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٥٤٢.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٦٩.