إلّا على سبيل الظن ، فكان الخطأ عذرا فيه.
وأما في غيره فيظهر فيه الحال بعد الفحص. ووهنه ظاهر.
ثالثها : لو ظهر كون المدفوع إليه عبدا للمالك ، فإن كان هو الدافع أو وكيله لم يجزه قطعا. ولو كان الدافع إليه الحاكم ، فالظاهر براءة ذمة المالك لبراءتها بالدفع إلى الحاكم ، فإن صحّ استرداد الحاكم منه وإلّا فلا ضمان عليه أيضا كما عرفت.
وقطع في التذكرة (١) بعدم إجزائه عنه ؛ معلّلا بعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى قولها (٢) من غير تسليم ، وهو إنّما يتمّ في غير دفع المالك.
وكذا الحال لو دفعه الحاكم أو وكيله إلى المالك استشارة غير أنّه يشتغل ذمته بالردّ ثانيا على إشكال في بعض صوره يظهر الوجه فيه ممّا مرّ.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٤٩.
(٢) في ( د ) : « غولها ».