من سهم الرقاب فلا بدّ من القول بالجواز في الجميع ، وإلّا فلا بدّ من المنع منه في الكلّ ، فلا وجه للتفصيل.
ولذا لم يجعل ذلك من سهم (١) الرقاب بالنسبة إلى الجميع ، واختار في المقام حمل الأخبار الأربعة المتقدمة على كون الشراء من مطلق الزكاة من غير أن يكون من سهم مخصوص ، وذكر أن هذا وإن كان خارجا من (٢) الأصناف المذكورة في الآية إلّا أنّها قد وقعت رخصة به في الجملة ، وقال (٣) : إنّ هذه الأخبار ظاهر الدلالة عليه ، وليست من أخبار ما نحن فيه في شيء ؛ لما عرفت.
وحينئذ فتكون هذه الأخبار خارجة مخرج الرخصة في العتق من الزكاة ؛ لعدم دخول ذلك تحت شيء من الأصناف الثمانية المندرجة في الآية.
وقد أيّد ما ذكره بما في رواية أبي بصير من قوله عليهالسلام : « إذا يظلم قوما آخرين » (٤) انتهى ؛ إذ لو كان العتق من سهم الرقاب لم يتعقل هناك ظلم على غيرهم من الأصناف ؛ لعدم وجوب البسط عندنا اتفاقا نصّا وفتوى ، وبما ورد في عدّة من تلك الأخبار في ميراث العبد المذكور من أنه يرثه الفقراء المؤمنون الذين يرثون الزكاة معلّلا بأنّه اشترى بمالهم.
والحاصل أنّ الظلم والميراث إنّما يترتب على ما إذا وقع الشراء من أصل الزكاة الّتي مصرفها الفقراء وغيرهم من الأصناف ، وحينئذ فيجب حمل تلك الأخبار الأربعة على كون الشراء من أصل الزكاة.
وحيث إن ظواهر تلك الأخبار مختلفة في الجملة قال (٥) : إنّ الجمع بينها ممكن إمّا بإبقاء تلك الأخبار على إطلاقها وحمل رواية أبي بصير على الكراهة أو تقييد إطلاق تلك الأخبار
__________________
(١) في ( ألف ) : « منهم ».
(٢) في ( د ) : « عن ».
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٨٣.
(٤) الكافى ٣ / ٥٥٧ ، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ح ٢.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٨٤.