وقوّاه ولده في الإيضاح (١). واستجوده في المدارك (٢).
وعزاه بعضهم إلى جماعة من متأخري المتأخرين ؛ أخذا بإطلاق الآية ، وظاهر الصحيحة المذكورة ، وخصوص القوي من (٣) الصادق عليهالسلام : أنه سأله بعض أصحابنا ، عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله؟ فقال : « اشترى خير رقبة ، ولا بأس بذلك » (٤).
وأورد عليها بأن هذه الروايات مخالفة للمشهور ، بل ظاهر ما حكي من الإجماع والرواية المتقدمة الدالّة على عدم جواز صرفها في العتق إلّا في العبيد تحت الشدة المعتضدة بعمل الجماعة ، وظاهر الإجماع مضافا إلى أنّ اليقين بالشغل قاض بتحصيل اليقين بالفراغ ، وهو غير حاصل حينئذ ، فلذا اقتصر الأكثر على الأمور الثلاثة المتقدمة.
وقد أورد أيضا في المقام بأنّه لا دلالة في الأخبار المذكورة إلّا على جواز صرف الزكاة في ذلك وأما كون ذلك من سهم الرقاب ( فلا ، بل لا دلالة في الخبرين المتقدمين الواردين في العبيد تحت الشدة وفي العتق مع إعواز المستحق على كون الصرف من سهم الرقاب ) (٥).
ولذا استشكل في الحدائق (٦) (٧) تلك الصورتين أيضا. وأورد بذلك على الأكثر حيث احتجّوا بهما. وقد نازع صاحب المدارك (٨) حيث استند على تلك الروايتين وغيرهما في جواز الصرف من سهم الرقاب في المقامين وغيرهما بأنّه لا خصوصيّة في الصورتين (٩) المذكورتين بل الأخبار الواردة فيهما وفي غيرهما على نهج سواء ، فإن بنى على أن المستفاد منهما الصرف
__________________
(١) إيضاح النافع ١ / ١٩٥.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٢١٧.
(٣) في ( د ) : « عن ».
(٤) الكافي ٣ / ٥٥٢ ، باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ( باب نادر ) ح ١ ؛ من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٩.
(٥) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ).
(٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٨٣.
(٧) في ( د ) زيادة : « في ».
(٨) مدارك الأحكام ٥ / ٢١٨.
(٩) في ( د ) : « للصورتين » بدل : « في الصورتين ».