ثالثها : المماليك إذا لم يكون في شدة مع عدم المستحق. وفي المعتبر (١) : إن عليه فقهاء الأصحاب.
وفي التذكرة (٢) : إنّ عليه فقهاؤنا. وظاهرهما حكاية الاتفاق عليه.
ويدل عليه في الجملة عدّة من الأخبار :
منها : الموثق ، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع (٣) فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من ، زكاته فأعتقه ، هل يجوز له ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك ». قلت : فإنه لما أعتق وصار حرّا اتّجر واحترف فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن وارث؟ قال : « يرثه الفقراء والمؤمنون الذين يرثون الزكاة لا أنّه إنّما اشترى بمالهم » (٤).
ومنها : الصحيح : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال : فقال : « اشتره فأعتقه » ، قلت : فإن هو مات وترك مالا؟ قال : فقال : « ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشترى بسهمهم ».
قال الصدوق : وفي حديث آخر : « بمالهم » (٥).
وعن الفقيه والحلي (٦) عدم اشتراط الضرورة وعدم المستحق في الشراء من الزكاة وعتقه.
واختاره العلّامة في القواعد (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٧٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥٥.
(٣) في ( د ) : « تباع ».
(٤) وسائل الشيعة : ٦ باب ٤٣ من ابواب المستحقين للزكاة ح ٢.
(٥) بحار الأنوار ٩٣ / ٦٥ باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم ، ح ٣٠ ، علل الشرائع ٢ / ٣٧٢
(٦) المختصر النافع ١ / ١٩٥.
(٧) قواعد الأحكام ١ / ٣٤٩.