ثانيها : العبيد تحت الشدّة ، على المعروف من المذهب. وحكى السيد (١) والشيخ (٢) وابن زهرة (٣) الإجماع عليه.
وفي التذكرة (٤) : إنّ المشهور عند علمائنا أنّ المراد بالرقاب صنفان : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، ثم قال : وشرطنا في الثاني الضر والشدة.
وهو قد يومي إلى الإجماع على الشرط الظاهر في الإجماع على الحكم.
وقد يشعر باجماعنا مع (٥) الحكم أيضا ما في المبسوط (٦) والتحرير (٧) والسرائر (٨) والمنتهى (٩).
وفي المدارك (١٠) أن جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في جبر وشدّة قول علمائنا وأكثر العامة.
ويدلّ عليه بعد ذلك وإطلاق الكتاب رواية عمرو ، عن أبي بصير ـ أو عمرو بن أبي بصير على احتمال ـ عن الصادق عليهالسلام ، عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّ مائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ قال : « إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم » ثمّ مكث مليّا ثم قال : « الّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » (١١).
__________________
(١) رياض المسائل ٥ / ١٥٤.
(٢) المبسوط ١ / ٢٥٠.
(٣) غنية النزوع : ١٢٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥٥.
(٥) في ( د ) : « على ».
(٦) المبسوط ١ / ٢٥٠.
(٧) مدارك الأحكام ٥ / ٢١٦.
(٨) السرائر ١ / ٤٥٧.
(٩) منتهى المطلب ١ / ٥٢٠.
(١٠) مدارك الأحكام ٥ / ٢١٦.
(١١) الكافي ٣ / ٥٥٧ باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ، ح ٢.