كيف ولو غضّ عن ذلك كلّه لم يتمّ التعليل على ما ذكره أيضا ؛ إذ ليس المال المصروف في ذلك مختصا بالفقراء ، فغاية الأمر أن يكون مشتركا بين المصارف ، ومعه لا يتم التعليل.
وكون الصرف من خصوص حصّة الفقراء غير ظاهر من الرواية المذكورة وغيرها من الأخبار ، ولا موافق للاعتبار.
وهو أيضا غير مفروض في كلامه حسبما حكيناه ، وكون الصرف من سهم الرقاب لا يمنع من صحّة التعليل المذكور حسبما بينّاه كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ غاية ما يقال في المقام : إنّ هذه الروايات ليست صريحة في كون العتق من سهم الرقاب فيحتمل اندراجه فيها وفي سهم (١) سبيل الله ، ولا ثمرة يعتدّ بها في ذلك إلّا أنّ الظاهر من المقام بعد العمل بإطلاق تلك الروايات اندراجه في سهم الرقاب ؛ إذ ظاهر الآية شمولها لذلك ، فبعد الحكم بجواز صرف الزكاة فيه ينبغي الحكم باندراجه فيها ، بل وفي قوله عليهالسلام في الرواية المتقدمة « اشترى خير رقبة » (٢) إشارة إلى ذلك.
بقي الكلام في أصل المسألة ، فإنّ الأخبار فيها كما عرفت متعارضة ، وقضية رواية أبي بصير عدم جواز صرفها في الرقاب إلّا إذا كانت تحت شدة ، ومقتضى الموثقة المتقدمة جواز صرفها فيها مع إعواز المستحق وإن لم تكن تحت شدّة ، ومقتضى إطلاق المعتبرين الآخرين جواز صرفها في ذلك مع انتفاء الأمرين ، والشهرة بين الأصحاب بل ظاهر الإجماع المحكي يعاضد الأول ، وظاهر الآية الشريفة يؤيد (٣) الثاني ، وبملاحظة ذلك يشكل الحكم (٤) في المقام ، وقضية حمل المطلق على المقيد هو حمل الأخبار و (٥) هو حمل إطلاق الروايتين الأخيرتين على الصورتين المتقدمتين.
__________________
(١) في ( د ) : « سهل ».
(٢) الكافي ٣ / ٥٥٢ باب نادر ح ١.
(٣) في ( ألف ) : « ويؤيد ».
(٤) في ( د ) هنا : « يشكل الحال الحكم ».
(٥) ليس في ( د ) : « و ».