وما أورد في المقام من أنّ الموثقة لا دلالة فيها على المنع مع (١) عدم الإعواز فلا وجه لجعلها مقيدا للإطلاق بيّن الاندفاع ؛ إذ ليس المراد كونها بنفسها مقيّدا للإطلاق ، بل المقصود أنها بانضمام الرواية الأخرى كافية في ذلك ، فإنّ المستفاد منها بعد حمل المطلق منها على المقيّد الجواز في الصورتين المذكورتين ، والمنع فيما سواها ، فيقيّد بذلك الخبران الآخران.
نعم ، قد يقال : إنّ ارادة التقييد بعيد عن سياق الخبرين المذكورين.
وكيف كان فالمسألة مشكلة جدا ، وقضية اليقين بالفراغ هو المتّبع من غير الصورتين المذكورتين.
وبذلك يتقوّى القول المشهور ، فتأمّل.
هذا ، وقد روى علي بن ابراهيم في التفسير (٢) ، مرسلا عن العالم عليهالسلام في تفسير الرقاب أنّهم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ (٣) في الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم (٤).
وفي المبسوط (٥) : روى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق رقبة في كفّارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه.
وهذه الرواية كما ترى خاصّة بكفارة العتق إلّا أنّها عامة لسائر ما يلزم فيها للعتق (٦).
وهي أنسب بظاهر الآية ، والرواية الأولى شاملة لغيرها من الكفارات أيضا إلّا أن ظاهرها الاختصاص بالكفارات الأربع المذكورة إلّا أن يحمل ذلك على المثال.
وكيف كان ، فهي بعيدة عن ظاهر الآية.
__________________
(١) زيادة : « مع » من ( د ).
(٢) تفسير علي بن ابراهيم ١ / ٢٩٩.
(٣) في ( د ) : زيادة « و ».
(٤) بحار الأنوار ٩٣ / ٦٣ ، باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم ح ٢١.
(٥) المبسوط ١ / ٢٥٠.
(٦) في ( د ) : « العتق ».