وعن الحلي (١) : إن المطلق العاجز عن الأداء يجب على المولى إعطاؤه من الزكاة إن كان عليه زكاة ، وإلّا كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب.
واستحسنه في التذكرة (٢). وظاهر ذلك الوجوب في المقامين.
وقد مرّ الكلام في الأوّل ، ولا دليل على الثاني سوى الرواية المتقدمة. والاستناد إليها مع ضعفها في الإسناد إليها وعدم جابر لها في المقام وعدم صراحتها في المدّعى مشكل.
ومنها : أنّه لو دفعه إلى المكاتب وصرفه في أداء مال الكتابة وتحرّر فلا إشكال.
وفي المدارك إنه وقع موقعه إجماعا ، وأما لو دفعه إليه فأبراه سيّده أو دفع عنه متبرّع فهل يجب ارتجاع المال عنه أو لا؟ قولان.
والأوّل مختار المحقق (٣) حيث قال : إن الوجه أنه إذا دفعه إليه ليصرفه على مال الكتابة ارتجع بالمخالفة لأنّ للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف.
واستجوده في المدارك (٤).
والثاني مختار الشيخ (٥) معلّلا بأنّه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف شاء.
قلت : ومبنى المسألة على أن الكاتب (٦) هل يملك ما يدفع إليه من الزكاة مطلقا أو لا؟ فعلى الأوّل لا يرتجع مع عدم صرفها في ذلك ، وعلى الثاني يرتجع فيه (٧) وذلك سواء قلنا بعدم دخوله في ملكه أصلا أو قلنا بملكه لها على جهة مخصوصة.
ولا ريب أن الأوّل مخالف للأصل ، ولا يساعده ظاهر الآية الشريفة وغيرها ، فتعيّن البناء على الثاني.
__________________
(١) السرائر ٣ / ٢٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥٥.
(٣) المعتبر ٢ / ٥٧٥.
(٤) مدارك الأحكام ٥ / ٢٢٠.
(٥) المبسوط ١ / ٢٥٤.
(٦) كذا ، والظاهر : « المكاتب ».
(٧) في ( د ) : « به ».