وكون الزكاة إنّما شرعت لسدّ ودفع (١) الحاجة لا نسلّم انّه بالنسبة إلى جميع المصارف حتى فيما نحن فيه ، بل نقول : إنّ الغرض صرفه في فكّ الرقبة ، ولا يفرق فيه بين الحاجة وعدمها.
ومن هنا يجب احتمال جواز الدفع مع قدرة العبد على مال الكتابة كما هو ظاهر الروضة (٢) في بحث الكتابة.
وقد أوجب على المولى الدفع من الزكاة إن وجبت عليه استنادا إلى ظاهر الآية الشريفة ، قال : وليكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط ولم يفرق فيه بين قدرة العبد وعدمها ، وتملكه للوفاء وعدمه إلّا أنّ البناء على الإطلاق المذكور مشكل جدا.
واعتبر في السرائر (٣) في وجوب دفعها إليه مع إطلاق الكتابة العجز عن الأداء.
وكيف كان ، فالمسألة لا يخلو عن شوب الإشكال ، وإن كان القول بجواز الدفع إليه مع عدم تملكه للوفاء بالأداء قويا.
ثمّ إنّه كما يجوز الدفع من الأجنبي يجوز الدفع من المولى ، وقد عرفت القول بوجوبه عليه مع وجوب الزكاة عليه.
وهو بعيد ، والآية الشريفة محمولة على الحطّ من مال الكتابة كما دلّت عليه عدّة من الروايات الواردة في تفسيرها ، ومنها الصحيح ، وحملها حينئذ على الندب غير بعيد.
وكما يجوز الدفع إلى العبد يجوز الدفع إلى مولاه في فكّه ، وظاهر الرواية المتقدمة هو الأخير.
وحينئذ فلو كان الدافع هو الولي (٤) تولّى النية في الدفع ، وقبضه لنفسه.
وهل يجب على الحاكم فكّه مع عجزه؟ ظاهر الرواية المذكورة ذلك.
__________________
(١) في ( ألف ) : « لسدّ دفع ».
(٢) الروضة البهية ٦ / ٣٥٧.
(٣) السرائر ٣ / ٢٩.
(٤) في ( د ) : « المولى ».