الأجل (١) فيما لهم من الأموال ، و [ هو ] بيّن البطلان.
نعم ، ربّما يقال بالجواز إذا كان ما يفضل من مؤنته في غاية القلّة بحيث لا يصدق معه اسم المكنة من الأداء ؛ نظرا إلى طول المدّة ، وكذا لو كان الأجل بعيدا جدا من (٢) المؤجل على وجه ، فتأمّل.
ولو كان قادرا على الصنعة ولم يكن من أهل الصنائع (٣) ففي (٤) جواز الدفع إليه الوجهان الماضيان (٥) في الفقير. وظاهر اعتبار عدم القدرة على الأداء يعطي المنع. وأمّا لو كان قادرا على الاستيهاب أو كان (٦) يتوقع الانتقال إليه بالميراث فلا ينبغي التأمل في الجواز فيما إذا [ ... ] (٧).
__________________
(١) في ( ب ) : « للأجل ».
(٢) في ( د ) : « في ».
(٣) في ( ب ) : « الصناعة ».
(٤) في ( ألف ) : « في ».
(٥) في ( ب ) : « ماضيان ».
(٦) ليس في ( ب ) : « كان ».
(٧) هنا بياض في الأصول المخطوطة.