ومن هنا يظهر قوة ما استقربه العلامة في النهاية (١) ونفى عنه البعد في المدارك (٢) من جواز دفعها إلى المديون إذا كان عنده ما يفي بدينه لكن لو دفعه يصير فقيرا.
ولما عرفت من قضاء الإطلاقات به مع عدم ظهور خلافه من ساير الأدلّة ، و (٣) دعوى دلالة الأخبار على خلافه قد (٤) عرفت ما فيه.
نعم ، ما علّله به في المدارك (٥) من عدم صدق التمكن من الأداء عرفا ضعيف.
كيف ، ولا يستثنى في الدين إلّا نفقة اليوم والليلة ، وكذا ما علّله في نهاية من انتفاء الفائدة في منعه من سهم الغارم وتكليفه بالدفع في الدين ، ثمّ أخذه من جهة الفقير. وكأنّ ذلك تقريب في اندراجه تحت الإطلاقات.
هذا ، ولو كان قادرا على أداء الدين بالاكتساب على التدريج فاحتمل فيه في نهاية الإحكام (٦) جواز الدفع والمنع ؛ نظرا إلى أنّ حاجة الغارم حاصلة بالفعل لثبوت الدين في ذمته والمفروض عدم قدرته على الوفاء بالفعل ، وإلى أنّ القدرة على الكسب بمنزلة القدرة على المال على نحو ما اعتبر في الفقير.
والأظهر المنع لقوّة الوجه الأخير وعدم ظهور اندراجه تحت الإطلاقات ، وقضاء اليقين بالشغل اليقين بالفراغ.
كيف ، ولو جاز ذلك لجرى بالنسبة إلى ما إذا استحق ما لا يفي بذلك على قبيل (٧) التأجيل إذا استحق عليه في الحال ، ولم يكن له بالفعل ما بقي بذلك.
ولو صحّ ذلك لزم جواز إعطاء الزكاة لكثير من التجار إذا حلّ ما عليهم قبل أن يحلّ
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٩١.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٢٢٣.
(٣) في ( ألف ) : « أو ».
(٤) في ( ألف ) : « وقد ».
(٥) مدارك الأحكام ٥ / ٢٢٣.
(٦) نهاية الإحكام ٢ / ٣٩١.
(٧) في ( د ) : « سبيل ».