كثير من السهام الأخر ، والإجماعات المنقولة موهونة بتصريح جمع من الأصحاب بالاكتفاء بعدم القدرة على الأداء.
وكأنّ ذلك هو المقصود فيما نقل الإجماع عليه.
وكيف كان ، فظاهر المقابلة في الآية الشريفة ـ مضافا إلى إطلاقها وإطلاق ساير الأخبار ـ عدم اعتبار الفقر في المقام بل يكفي (١) فيه عدم القدرة على الوفاء سواء كان فقيرا أو لا ، بل لو قيل بالاكتفاء فيه بالفقر أيضا ـ ليكون أحد الأمرين كافيا في الاستحقاق حيث إنّ بينهما عموما من وجه في الصدق ـ كان وجها ؛ أخذا بإطلاق الأدلة كتابا وسنة.
والأخبار المتقدمة لا دلالة فيها على عدم جواز دفعها إلى الفقير من سهم الغارمين إذا كان قادرا على أداء الدين ، بل قضية إطلاقها الجواز. غاية الأمر استظهار خروج الغني القادر على ذلك كما هو معلوم من الإجماع المعلوم (٢) والمنقول ، وأمّا غيره فلا إشارة في تلك الأخبار إلى المنع منه.
ومن العجيب مبالغة صاحب الحدائق (٣) في اعتبار خصوص عدم القدرة على الوفا [ ء ] مدّعيا ظهوره من أخبار الباب ، بل ادّعى صراحة رواية أبي نجار (٤) فيه.
وقد مضى شطر منها.
وأنت خبير بأنّ شيئا منها (٥) من الأخبار المذكورة ولا إشارة فيها إلى ذلك فضلا عن الدلالة.
وكذا الحال في رواية أبي نجار ؛ فإنّها إنّما وردت في خصوص العسر ، ومن المقرّر أنّ خصوصية المورد لا يدلّ على اختصاص الحكم.
__________________
(١) في ( د ) : « يكتفى ».
(٢) لم يرد في ( ب ) : « من الإجماع المعلوم ».
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٨٨.
(٤) في المصدر : أبي نجاد.
(٥) لم يرد : « منها » في : ( ب ) و ( د ).