مال لمولاه وينحصر الفطرة ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : « نعم » (١).
[ و ] في المدارك (٢) : يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة لا فطرة غلامه ، وإنّ للملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه ، [ و ] كلا الحكمين مشكل.
قلت : من البيّن أنّ الخروج عن مقتضى القواعد المعلومة بمجرّد ورود رواية متروكة ممّا لا وجه له.
وربّما تحمل على ما إذا كان موت مولاه بعد هلال العيد ، فيثبت الزكاة في ماله.
وحينئذ فتولي العبد لإخراجه من قبل نفسه غير موافق للقواعد إلّا أن يحمل ذلك على صورة الضرورة لعدم إمكان الرجوع إلى من يتولّى الإخراج.
ثم إنّهم ألحقوا الإغماء بالجنون لاشتراكه معه في ارتفاع التكليف.
وفي المدارك (٣) : إنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
قلت : إن تمّ في المقام إجماع فلا كلام ، وإلّا فالحكم المذكور لا يخلو من إشكال ؛ إذ لو كان مجرد ذلك كافيا في السقوط لزم القول بسقوطه عن السكران والنائم والناسي والغافل والممنوع ؛ لارتفاع التكليف عن الكلّ.
هذا إذا قلنا بأنّ العبرة في ذلك بحال الوجوب لا حال الأداء ، وأمّا إن اعتبرنا ذلك في المقام فلا إشكال في الجميع ؛ لسقوطها من الكل ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
__________________
(١) الكافي ٤ / ١٧٢ ، باب الفطرة ح ١٣.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٣٠٧.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٣٠٨.