الفروض النادرة.
ويمكن دفعه بأن ندرة وجود الفرد المفروض لا يقضي بعدم شمول الإطلاق له مع صدق المطلق عليه بعد وجوده ؛ إذ ليس كلّ ندرة باعثا على عدم شمول الإطلاق.
وعلى القول باعتبار العيلولة ( في وجوب الفطرة ينبغي تقييد الحكم في المقام بما إذا أنفق عليه المولى بالنسبة وإن كان في صدق العيلولة ) (١) حينئذ عليه إشكال إلّا أن الأظهر الاكتفاء به كما يظهر من ملاحظة الحال في العبد المشترك.
ويؤيده ما يظهر من التتبع عن إجراء حكم الحرّ والمملوك بالنسبة إلى المبعّض في كثير من المقامات كما يظهر من ملاحظة المواريث والحدود والديات وغيرها.
وممّا قررنا يظهر ضعف ما حكى عن الشيخ من سقوط فطرته عن نفسه وعن المولى مطلقا.
وكأنّه لما عرفت من عدم صدق الحرّ عليه ولا المملوك لخروج المجموع عنهما فلا يندرج في شيء منهما ليثبت له أحد الحكمين. ومقتضى الأصل براءة الذمّة.
هذا ، ولا فرق فيما ذكرناه بين المكاتب وساير صور المبعّض (٢) لاشتراك العلّة. نعم ، على قول الصدوق من وجوب الزكاة على المكاتب يثبت الفرق ، وليس لأجل التبعّض.
ثالثها : كما لا تجب على العبد فطرة نفسه كذا لا تجب عليه الفطرة عن زوجته أو مملوكته وإن قلنا بملكه ؛ لما عرفت.
وصرّح في منتهى المطلب (٣) : أن الذي يقتضيه المذهب وجوب فطرة مملوك المملوك على مولاه لأنّه المالك في الحقيقة والعبد مالك بمعنى اساغة (٤) التصرف ، ولأن ملكه ناقص.
__________________
(١) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٢) في ( د ) : « التبعض ».
(٣) منتهى المطلب ١ / ٥٣٤ وفيه : « اشاعة التصرف ».
(٤) في ( ألف ) : « اسائة ».