والاحتجاج (١) بالخبر المذكور على ذلك ـ كما اتفق لغير واحد من المتأخرين ـ غير متّجه ، بقي (٢) الصحيحة المذكورة خالية عن المعارض إلّا أنّها موهونة بإعراض الأكثر عنها ، لكنّها مؤيّدة بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة الفطرة لشمول غير واحد منها آحاد المكلّفين خرج عنها المملوك الغير المكاتب ؛ لما عرفت ، فتبقى غيره تحت الإطلاق.
وفيه ما عرفت من ظهور رواية المقنعة في عدم وجوب الفطرة على من لا يجب عليه الزكاة الشامل للمقام ؛ لما مرّ من عدم وجوب الزكاة المال عليه. وهي مقيّدة لتلك الإطلاقات.
وضعف الإسناد منجبر بالعمل والأصل ، وبذلك يظهر قوة القول المشهور ، غير أنّ المسألة غير خالية عن شوب (٣) الإشكال.
ثانيها : لو تحرر من المكاتب المطلق شيء وإن (٤) كان في عيلولة غيره ـ سواء كان مولاه أو غيره ـ فالفطرة عليه ، وإلّا كانت فطرته عليه وعلى مولاه بالنسبة ، على المعروف بين الأصحاب.
وأسنده في الحدائق (٥) إلى ظاهر الأصحاب مؤذنا بإطباقهم عليه.
وعلّل ذلك بأنّ النصيب المملوك يجب نفقته على المالك ، فتكون فطرته لازمة عليه ، ونصيبه الحر لا يتعلّق بالسيّد بل يكون واجبة عليه ، أخذا بالإطلاق كما إذا ملك بجزئه الحر ما تجب فيه الزكاة.
ويشكل بابتناء ما علّل به وجوب فطرته بحسب حصته المملوكة على مولاه على تبعية وجوب الفطرة على وجوب النفقة ، وليس كذلك كما سيأتي ، وبحسب جزئه الحر على نفسه على شمول الإطلاق له ، وهو محلّ تأمّل ؛ لانصراف الإطلاقات إلى الأفراد الشائعة دون
__________________
(١) في ( د ) : « فالاحتجاج ».
(٢) في ( ألف ) : « ففي ».
(٣) في ( ألف ) : « ثبوت ».
(٤) في ( د ) : « فإن ».
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٦٠.