شهادته؟ قال : « الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » (١) قال الصدوق : وهذا على الإنكار (٢) لا على الاختيار ، يريد بذلك : كيف يجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ » (٣). أي إن شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة.
قلت : ظاهر الرواية إرادة الإخبار ، وحملها على الإنكار بعيد جدا ؛ إذ المفروض وقوع السؤال عن الأمرين ، وليس في السؤال حكاية القول بعدم جواز شهادته وثبوت الفطرة عليه حتى يقابل ذلك بالإنكار ، وحينئذ فما تضمّنه متروك في المقامين سيّما الأخير ؛ للاتفاق على قبول شهادة العبد في الجملة.
فبملاحظة ما قرّر ظهر ضعف الاسناد (٤) إلى الرواية ، مضافا إلى معارضتها بالمرفوعة : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبة ورقيق وامرأته (٥) وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » (٦) فإنّ قضية ثبوتها على مولاه سقوطها عنه إلّا أن في دلالتها ضعفا ؛ لاستظهار ورودها فيما إذا اندرج في العيال ، ولا كلام إذن في ذلك.
والتحقيق أن يقال : إن المكاتب إن اندرج في عيال مولاه كانت فطرته عليه من غير إشكال ، فيسقط عن نفسه. وإن اندرج في عيال الغير كانت الفطرة على ذلك الغير ، وإن صرف على نفسه من ماله بإذن المولى أو بغير إذنه لم يثبت فطرته على مولاه ؛ لخروجه عن عيلولته ؛ إذ أن له (٧) الصرف على بعض الوجوه.
وسيأتي قوّة القول بسقوط نفقة العبد القنّ مع خروجه عن عيلولة المولى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ / ٢٧٦ باب المكاتب ح ٤٠ ، من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٧٩ باب الفطرة ح ٢٠٧٢.
(٢) في ( د ) : « الأخبار ».
(٣) من قوله « قال الصدوق » إلى هنا ليس في ( ألف ).
(٤) في ( د ) : « الاستناد ».
(٥) ليس في ( د ) : « واو ».
(٦) بحار الأنوار ٩٣ / ١١٠ ، باب قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى عنه ومستحق الفطرة ح ١٦ مع اختلاف يسير.
(٧) في ( د ) : « وإن لم يجز » بدل : « إذ أن له ».