وقد استند إليهما بعض الأصحاب.
ويمكن المناقشة في الأوّل بظهوره في صورة العيلولة ، مضافا إلى ما سيجيء بيانه من سقوط الوجوب عن المولى مع انتفاء العيلولة كما هو الأقوى.
وفي الثاني بظهورهما في زكاة المال جدّا بل صراحة الأخير فيه ، ولذا علّله بعدم وصول المال إلى سيّده ، ونفى الزكاة فيه عن السيد والعبد.
نعم ، يمكن الاحتجاج عليه بما رواه في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليهالسلام قال : « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » (١) فإن ظاهره يشير إلى أن من ليس أهلا لأنّ تجب عليه الزكاة لا تجب الفطرة عليه.
وقد مرّ عدم وجوب زكاة المال على العبد ، وضعف الإسناد ينجبر بالعمل.
وكيف كان فالحكم المذكور في الجملة ممّا لا كلام فيه ،
وإنّما الكلام هنا في أمور :
أحدها : أنه لا فرق في الحكم المذكور بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يتحرّر منه شيء ، وإن كان الأخيران قابلان (٢) للتملك.
وفي الحدائق (٣) : إنّ ظاهرهم الاتفاق على ذلك ولا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في المكاتب. والمشهور في المكاتب بقسميه المذكورين سقوط الزكاة عنه.
وفي المدارك (٤) : إنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في الفقيه (٥). واستجوده في المدارك. وبه (٦) أفتى في الحدائق (٧) ، وحجّتهم على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ / ٣٢٥ ، باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل ح ١.
(٢) كذا ، والصحيح : « قابلين ».
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٥٩.
(٤) مدارك الأحكام ٥ / ٣٠٩.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١١٧.
(٦) في ( ألف ) و ( ب ) : « والعلامة » ، بدلا من : « وبه ».
(٧) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٦٠.