وفي الموثق : على (١) الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : « ليس عليه فطرة » (٢).
ونحوه ما في الصحيح على الأصحّ. وقويّة صفوان.
وفي الخبر : لمن تحل الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحل عليه ، ومن حلّت عليه لم تحل له » (٣).
وروى المفيد في المقنعة (٤) عن يونس بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « يحرم (٥) الزكاة على من عنده قوت السنة ويجب (٦) الفطرة على من عنده قوت السنة » (٧).
كأنّ المراد من قوت السنة مطلقا مؤنتها كما يشير إليه غيرها من الأخبار.
وفي مقابلة هذه الأخبار أخبار أخر مشتملة على المعتبرة ظاهرة في وجوبها على الفقير أيضا ، منها الصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : « نعم يعطي مما يتصدق عليه » (٨).
وربّما يحمل على ما إذا حصل له الغنى بذلك.
وقد يشهد له خبر الفضيل : على (٩) من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : « امّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة » (١٠).
ورواه المفيد في المقنعة (١١) عن زرارة والفضيل مع إسقاط قوله « وليس عليه لما قبله
__________________
(١) في ( ألف ) : « عن ».
(٢) الاستبصار ٢ / ٤٠ ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ٧٣ ، باب زكاة الفطرة ح ١١.
(٤) المقنعة : ٢٤٨.
(٥) في ( د ) : أنه تحرم.
(٦) لم يرد في ( ب ) : « ويجب .. السنة ».
(٧) وسائل الشيعة ٩ / ٢٣٤ ، باب أن الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مئونة السنة ح ١٠.
(٨) الكافي ٤ / ١٧٢ ، باب الفطرة ح ١١.
(٩) في ( د ) : « أعلى ».
(١٠) الاستبصار ٢ / ٤١ ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح ٦.
(١١) المقنعة : ٢٤٨.