بحسب حاله كما في المدارك (١) والرياض (٢).
وفسّره في المسالك (٣) ومجمع البرهان بأن يكون له مال بقدر مال الطفل فاضلا من المستثنيات في الدين الّتي منها مقدار قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.
وفي الذخيرة (٤) أنه أنسب إلى الرواية وكلام بعض الأصحاب.
والأوّل هو الأظهر ؛ إذ من المعلوم أنّ اعتبار الملاءة إنّما هو من جهة اغترامه مال الطفل إن تلف. وهو الظاهر من الأخبار المتقدمة ، فمجرّد ملكه مقدار مال الطفل فاضلا عن مستثنيات الدين لا يكتفي في بعض الصور كما إذا لم يكن له حرفة يتعيّش بها ، وكان المصروف في معيشته من ذلك المال ، فإنّ ملاحظة يوم وليلة حال الضمان لا يثمر في أداء المال عند تلفه بعد ذلك ، ولا يعدّ معه (٥) مالكا لما يقدر على الأداء عرفا.
ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الحدّين المذكورين الاكتفاء بمجرّد ملك المال المفروض ، وإن كان له ديون أخر بإزائه يساويه أو يزيد عليه ، وصدق الملاءة حينئذ مشكل.
وقد ينزل إطلاقهما على المال الخالص الذي لا يكون عليه دين بإزائه.
والظاهر عدم الفرق بين غياب المال وحضوره ، وكونه من جنس (٦) ما يضمن به مال الطفل أو من غير جنسه ، ولو كانت منفعة وكونه مشخصا في الخارج أو كليا في الذمّة ، وإنّما يعتبر كونه مقدورا عليه بحسب العادة إذا أراده.
ولو كان رهنا بإزاء دين عليه ففي الاكتفاء به مع زيادة مقداره على المال المرهون بإزائه إشكال إلّا أن يكون ذلك الرهن متيسّرا له بحسب العادة.
__________________
وينبغي التنبيه على أمور ».
(١) مدارك الأحكام ٥ / ١٨.
(٢) رياض المسائل ٥ / ٣٥.
(٣) مسالك الإفهام ١ / ٣٥٦.
(٤) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٢٢.
(٥) في ( ألف ) : « بعدّمه » بدل « يعدّ معه ».
(٦) في ( د ) : « حيث ».