خامسها : الاكتفاء بالليلة الواحدة ، وحكي (١) عن العلامة.
سادسها : الاكتفاء بمسمّى الضيافة في الجزء الأخير من الشهر بحيث يهلّ عليه الهلال وهو في ضيافته. عزاه في المعتبر (٢) إلى جماعة من الأصحاب ، وجعله أولى.
وفي الدروس (٣) : سمعناه مذاكرة ، قال : والأقرب أنه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان أو ليلته.
واختاره المحقق الأردبيلي (٤). وصرّح بوجوب الأكل عنده كما لو ساغ له الإفطار لسفر أو مرض ؛ معلّلا لصدق (٥) العيلولة بذلك.
وعن الشهيد الثاني (٦) وغيره ممّن اختار ذلك عدم اعتبار الأكل ، فهذا القول ينحلّ (٧) إلى القولين.
سابعها : مراعاة صدق العيلولة وعدمه ، واختاره غير واحد من المتأخرين. وهو الأظهر ؛ لإناطة الحكم في الأخبار الكثيرة بالعيلولة كما عرفت من غير إشارة إلى خصوص الضيف ، بل لم نجد ذكر الضيف بالخصوص إلّا في الصحيحة المتقدّمة.
وقد ضمّ إليه في الجواب ذكر العيلولة ، وظاهرها اندراج الضيف أيضا في تلك القاعدة ، فيدور الحكم فيه مدار صدقه.
فإن قلت : من البيّن عرفا عدم اندراج الضيف في العيال ، ولو فرض اندراجها فيه فإنّما هو على سبيل الندرة. وقد صرّح في الصحيحة المذكورة المعتضدة بالعمل بوجوبها عن الضيف ، غاية الأمر أن يكون المستفاد من آخرها حصول العيلولة بالضيافة. وكأنّه مبنيّ على
__________________
(١) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام ٥ / ٣١٨.
(٢) المعتبر ٢ / ٦٠٣.
(٣) الدروس ١ / ٢٥٠.
(٤) مجمع الفائدة ٤ / ٢٤٤.
(٥) في ( د ) : « بصدق ».
(٦) مسالك الإفهام ١ / ٤٤٦.
(٧) في ( الف ) : « يفل ».