سقطت عنه ؛ لفقره ووجبت عليها ؛ للأصل.
وكأنّه رجوع عما ذكره أوّلا.
وما ذكره [ و ] جعله مبنى الوجه الأوّل ضعيف ؛ إذ كون الفطرة على الزوج مع يساره بالأصالة لا يقضي بسقوطها من الزوجة الموسرة بإعساره مع قضاء الإطلاقات بالوجوب.
ثانيهما : الضيف الموسر مع إعسار المضيف ، فالذي بنى عليه جماعة وجوب الفطرة على الضيف ، واحتمل في المدارك (١) السقوط عنهما ، أما عن وأمّا عن الضيف فلمكان العيلولة ، قال : ولعلّ الأوّل أرجح.
وهو الأظهر حسبما مرّ.
ثمّ إنّ ما ذكروه في الموضعين جار في ساير من ينفق عليه ، ويندرج في عيلولته إذا كان موسرا مع إعسار المعيل.
هذا ، ولو تبرّع المضيف مع إعساره عن ضيفه الموسر ففي سقوط (٢) الفطرة عنه بذلك وجوه ، بل أقوال :
فعن الشهيد في البيان القطع بعدم الاجزاء.
وعن العلّامة (٣) احتمال الإجزاء ؛ نظرا إلى ندب الشارع إليه. ويحتمل التفصيل بين إذن الضيف في ذلك وعدمه ، فيجري في الأوّل دون الأخير ، واختاره في المسالك (٤) قال : والظاهر أنّ موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه إلّا أن صاحبي المدارك (٥) والحدائق (٦) استشكلا في صورة الإذن أيضا ، بل ظاهرهما سيّما الأخيرة المنع مع الإذن أيضا.
والتحقيق في المقام أنّ إذنه في دفع الفطرة إن كان على أن يكون الدفع من جانبه بأن
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ٣١٩.
(٢) في ( د ) : « المبسوط ».
(٣) قواعد الأحكام ١ / ٣٥٨.
(٤) مسالك الإفهام ١ / ٤٤٦.
(٥) مدارك الأحكام ٥ / ٣١٩.
(٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٧٦.