وأمّا مع عدم (١) التكليف به فلا دليل على سقوطه عن المعال مع بلوغه ويساره ؛ لعدم اندراجه في تلك الأخبار.
وهذا هو الأظهر.
وقد أشار الأصحاب في الموضعين إلى الخلاف في المقام أحدهما (٢) في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا ، فعن الشيخ في المبسوط (٣) وفخر الإسلام (٤) اختيار الأوّل.
وعن الحليّ (٥) والشهيد في الدروس (٦) والسيّد في المدارك (٧) اختيار الثاني.
وفصّل العلّامة (٨) بين ما إذا بلغ إعسار الزوج حدّا يسقط معه نفقة الزوجة فالفطرة عليها ، وإن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا.
وعلّل الأوّل بما ذكرناه من العمومات.
والثاني بأنّ العيلولة مسقطة للفطرة عن نفسها ، والمفروض عدم وجوبها على زوجها أيضا.
ويضعّفه ما عرفت من عدم قيام دليل على سقوط الفطرة عنها بمجرّد عيلولة الغير لها ، وإنّما هو أوّل الكلام ، ومقتضى العمومات وجوبها عليها كما عرفت.
ثمّ إنّه قال بعد ما حكيناه عنه : أنّ التحقيق انّ الفطرة إن كانت واجبة بالأصالة على ( الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها وإن كانت بالاصالة على ) (٩) الزوجة وإنّما يتحمّلها الزوج
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « تعلّق ».
(٢) في ( ألف ) : « أحدها ».
(٣) المبسوط ١ / ٢٣٩.
(٤) إيضاح الفوائد ١ / ٢١١.
(٥) السرائر ١ / ٤٦٨.
(٦) الدروس ١ / ٢٤٩.
(٧) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٥.
(٨) قواعد الأحكام ١ / ٣٥٨.
(٩) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).