فلا محيص عن الرجوع فيه إلى حكم الأصل القاضي فيه إلى حكم الأصل بالمنع.
وفي الإيضاح (١) حكاية إجماع أصحابنا عليه. وهو شاهد آخر عليه.
ومنها : أنّ الظاهر أنّ المجنون حاله فيما ذكر كحال الطفل لمساواته (٢) في المعنى.
وقد نصّ على اتحادهما في الحكم في المقام جماعة من الأصحاب من غير ظهور خلاف فيه.
قال العلامة المجلسي (٣) : والأصحاب لم يفرّقوا بين الطفل والمجنون في الأحكام المذكورة.
وقد دلّ على استحباب الزكاة في ماله مع الاتّجار به خصوص الصحيح والخبر المتقدمين المعتضدين بعمل الأصحاب.
ولو جنّ أوّل بلوغه وكان في أثناء الحول ، ففي استحباب الزكاة عند حلوله وجهان ؛ أوجههما ذلك.
وكذا الحال فيمن يكون جنونه دوريّا.
ويقوي القول باجراء الحكم المذكور في المغمى عليه والسكران أيضا وإن تلحقهما (٤) بالنائم والغافل.
ومنها : أنّه لو اتّجر للطفل أو المجنون فرضا عليه من غير أن يكون له مال أو يصرف ماله فيه ، ففي استحباب إخراج الزكاة منه وجهان ؛ أوجههما العدم ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ ؛ إذ لا يعدّ ذلك اتّجار [ ا ] بمال الطفل أو المجنون.
ولو اشترى لأحدهما ذمّة ودفع ماله بازائه فلا يبعد (٥) إجراء الحكم بعده عرفا من الاتجار له بماله ، فتأمل.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ / ١٦٧.
(٢) في ( د ) زيادة : « له ».
(٣) لم نجد ما ذكره العلامة المجلسي قدسسره ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله.
(٤) في ( د ) : « إن لم نلحقهما ».
(٥) لم ترد في ( ب ) : « فلا يبعد ... وذي الأدوار ».