ثانيها (١) : انّه لا فرق في المجنون بين المطبق وذي الأدوار إذا كان دور جنونه حال تعلق الوجوب به ؛ لوضوح صدق المجنون عليه حينئذ ، فيندرج فيما دلّ على سقوطه عنه ، ولخروجه بذلك عن التكليف.
فيدل على سقوطه ما دلّ على ملازمة وجوبه لوجوب الصلاة.
وربّما يستظهر من إطلاق ما في المدارك (٢) والذخيرة (٣) خلاف ذلك حيث استقرب في الأوّل تعلّق (٤) الوجوب حال الإفاقة ؛ إذ لا مانع من توجّه الخطاب به في تلك الحال.
ونفى عنه البعد في حواشي التهذيب.
واستحسنه الثاني لعموم الأدلّة ، قال : إلّا أن يصدق عليه الجنون حال الإفاقة كما إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون.
وضعفه ظاهر بعدم (٥) تعلّق الحق بمالهما في زمان الوجوب ؛ إذ لا دليل إذن على ثبوته بعد ذلك.
مضافا إلى أنّه قد ينثلم إذن بعض شرائط الوجوب ، فلا وجه لتعلّق الأمر به بعد ذلك.
وقد ينزل ما ذكراه على اعتبار الإفاقة حال تعلّق الوجوب ، فالمقصود أنّه إن كان مفيقا حال الوجوب تعلّق به الزكاة (٦) ، وإن طراه الجنون أثناء الحول حسبما سنشير إليه إن شاء الله ، لكن ظاهر إطلاقهما يعمّ ما ذكرناه.
ويومي إليه ما ذكراه في المغمى عليه كما سيجيء إن شاء الله.
ولو كان مفيقا حال الوجوب وجنّ عند وقت الأداء احتمل السقوط ؛ لارتفاع التكليف منه ، واندراجه في إطلاق ما دلّ على سقوطه عن المجنون ، إلّا أنّ الأظهر عدمه ؛ استصحابا
__________________
(١) في ( د ) : « ثالثها » ، ولا ثاني له ؛ وعلى الذي في المتن فلا ثالث ، فتدبّر. وفي ( ألف ) : « ثانيهما »!
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ١٦.
(٣) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٢١.
(٤) في ( ب ) : « تعليق ».
(٥) في ( د ) : « بعد عدم ».
(٦) في ( ألف ) : « بالزكاة ».