للحكم الثابت في المال ، فيكلّف الولي حينئذ بإخراجه.
واندراج ذلك في الإطلاق المذكور غير ظاهر.
كيف ، والمفروض كونه عاقلا حال الوجوب ، غاية الأمر صدق المجنون عليه بعد ذلك ، وهو غير مفيد بعد تعلق الوجوب بالمال بحكم الإطلاقات.
ودعوى كشف ذلك إذن عن عدمه غير ظاهرة مع إطلاق الأدلّة.
رابعها : قال في التذكرة (١) والقواعد (٢) : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو فرض في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده.
واستقرب في المدارك (٣) عدم انثلام الحول بذلك ، فيتعلق بالوجوب حال الإفاقة.
واستحسنه في الذخيرة (٤) إلّا إذا صدق عليه الجنون لقلّة زمان الإفاقة كما مرّت الإشارة إليه.
والوجه فيما ذكراه إطلاق الأدلّة وعدم قيام دليل على اعتبار الاستمرار والعقل (٥) طول الحول.
وفيه : أن الظاهر من سقوط الزكاة عن المجنون الحكم بعدم تعلّق التكليف به عند حلول الحول كما أنّه المراد من الحكم بوجوبه على العاقل ؛ لوضوح سقوطها عن العامل بتنجيز قبل الحول ، والحكم بسقوطه عنه عند الحلول قاض بما ذكروه من اعتبار العقل طول الحول ؛ إذ لو جنّ في أثناء الحول كان محكوما بسقوط الزكاة عنه حال حلول ، الحول فلا بدّ من ملاحظة الحول من حال زوال الجنون.
فإن قلت : إنّ المراد بسقوطه من المجنون إنّما هو مع بقاء الجنون دون ما إذا زال كما هو
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٠١.
(٢) قواعد الأحكام ١ / ٣٣٠.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ١٦.
(٤) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٢١.
(٥) في ( د ) : « الاستمرار العقل ».