المفروض في المقام.
قلت : قضيّة إطلاق ما دلّ على سقوطه عن المجنون هو عدم وجوبه عليه عند حلول الحول سواء كان عاقلا حينئذ أو مجنونا.
وتقييد السقوط عنه بما إذا بقي الجنون خروج عن ظاهر الإطلاق من غير دليل.
مضافا إلى أنّ المناط ممّا دلّ على اعتبار الحول فيما يعتبر فيه ذلك مراعاته في تنجيز الخطاب بعد كونه متعلّقا لخطاب الزكاة في الجملة ، والمجنون ليس من أهله.
ويومي إليه ما رواه الكليني (١) والصدوق (٢) في الصحيح من أنّه نزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله فرض عليكم الزكاة .. إلى أن قال : ثمّ لم يتعرض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول .. الخبر.
فانّه لو لا ذلك لطالبهم بأداء الزكاة عند إيجابها ؛ نظرا إلى مضيّ الحول السابق قبل تعلّق الأمر بها ، فالمستفاد منه أنّ حولان الحول إنّما يعتبر بعد تعلّق الأمر بالزكاة ، ولا يتعلّق في المقام إلّا بعد حصول الفعل.
ويرشد إليه أيضا أن المجنون محجور عليه في التصرف ، فيدلّ على سقوط الزكاة عنه في المقام ما دلّ على اعتبار التمكّن في التصرف طول الحول في وجوب الزكاة. وتنزيل تمكّن الولي من التصرف فيه منزلة تمكّنه يحتاج إلى الدليل.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في الصبي أيضا ، فمناقشة صاحب الذخيرة (٣) في احتساب أوّل الحول بعد تحقّق البلوغ لعدم قيام دليل على اعتبار ذلك ، وإطلاق ما دلّ على اعتبار الحول ليس على ما ينبغي.
مضافا إلى ظاهر موثقة أبي بصير المتقدمة ، وقد روى في الصحيح (٤) أنّه « ليس على مال
__________________
(١) الكافي ٣ / ٤٩٧ ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، ح ٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٤ ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ١٥٩٨.
(٣) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٢١.
(٤) الكافي ٣ / ٥٤١ ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٤ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٨٤ ، باب وجوبها على البالغ العاقل ، ح